فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 276

يَصِحُّ اَلتَّيَمُّمُ بِتُرَابٍ طَهُور ٍ (1) مُبَاحٍ لَهُ غُبَارٌ إِذَا عُدِمَ اَلْمَاءُ لِحَبْس ٍ (2) أَوْ غَيْرِهِ, أَوْ خِيفَ بِاسْتِعْمَالِهِ, أَوْ طَلَبِهِ ضَرَرٌ بِبَدَنٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِمَا, وَيُفْعَلُ عَنْ كُلِّ مَا يُفْعَلُ بِالْمَاء ِ (3) سِوَى نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ إِذَ ا (4) دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ َوَأُبِيحُ غَيْرُهُ.

(1) - قال القاضي أبو يعلى: يصح التيمم بالرمل إذا كان له غبار (نقله عنه في"الإنصاف"(1/284 ) ) ، وقال الشيخ في"الاختيارات": عادم الماء إذا لم يجد ترابا، وعنده رمل تيمم به وصلى، ولا إعادة عليه عند جمهور العلماء . انتهى ("الاختبارات الفقهية"ص 21) ولو تيمم على شيء طاهر له غبار جاز له، ولو وجد ترابا، قاله في"الفروع" (( 1/224 ) ).

(2) - أي: لحبس الماء عنه، أو حبسه عن الماء، أو قطع عدو ماء بلده، أو كان الماء في بئر وعجز عن الوصول إليه، أو كان الماء موجودا يباع وليس معه ثمنه، أو كان يباع، ولكن زادت قيمته عنى ثمن مثله زيادة كثيرة، أو كان الماء قريبا منه، ولكنه يخاف إن طلبه أن تشرد دابته أو تسرق، أو تفوته رفقته. وقال الشيخ: المرأة التي تريد الذهاب إلى الحمام، ومعها أولادها، وأدركها وقت الصلاة، ولا يمكنها الخروج من الحمام إلا بعد الوقت، وهي جُنُب يجوز لها أن تتيمم للجنابة، وتصلي في بيتها ثم تذهب إلى الحمام (نقله عنه بمعناه ابن مفلح في"الفروع"(1/220 ) ) ، وقال أيضا: إذا استيقظ المكلف، وعليه غسل، وقد ضاق الوقت، فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء (نقله عنه العلامة المحقق الشيخ ابن قاسم في"حاشيته على الروض المربع"( 1/ 314 ) ) .

(3) - أي: أن التيمم يقوم مقام استعمال الماء إلا في النجاسة، إذا كانت على غير البدن فإنها تُزَال بالماء، ولا يجوز التيمم عنها.

(4) - إذا: متعلق"يصح"أي: يصح التيمم إذا دخل الوقت، وأما قبله فلا يصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت