فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 276

وَإِنْ وَجَدَ مَاءً لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ اِسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ.

وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ عِنْدَ غَسْلِهِ, إِنْ لَمْ يُمْكِنُ مَسْحُهُ بِالْمَاءِ وَيَغْسِلُ اَلصَّحِيحَ.

وَطَلَبُ اَلْمَاءِ شَرْطٌ (1) فَإِنْ نَسِيَ قُدْرَتَهُ عَلَيْه ِ (2) وَتَيَمَّمَ أَعَادَ .

وَفُرُوضُهُ: مَسْحُ وَجْهِهِ, وَيَدَيْهِ إِلَيَّ كُوعَيهِ, وَفِي أَصْغَرَ تَرْتِيبٌ وَمُوَالَاةٌ أَيْضًا .

وَنِيَّةُ اَلِاسْتِبَاحَةِ شَرْط ٌ (3) لِمَا يَتَيَمَّمُ لَهُ, وَلَا يُصَلِّي بِهِ فَرْضًا, إِنْ نَوَى نَفْلًا أَوْ أَطْلَقَ. وَيَبْطُلُ بِخُرُوجِ اَلْوَقْتِ, وَمُبْطِلَاتِ اَلْوُضُوءِ, وَبِوُجُودِ مَاءٍ إِنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِهِ. وَسُنَّ لِرَاجِيهِ تَأْخِيرٌ لِآخِرِ وَقْتِ مُخْتَارٍ.

وَمَنْ عَدِمَ اَلْمَاءَ وَالتُّرَابَ أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ اِسْتِعْمَالُهُمَا صَلَّى اَلْفَرْضَ فَقَط ْ (4) عَلَى حَسَبِ حَالِهِ, وَلَا إِعَادَةَ, وَيَقْتَصِرُ عَلَى مُجْزِئٍ, وَلَا يَقْرَأُ فِي غَيْرِ اَلصَّلَاةِ إِنْ كَانَ جُنُبًا.

طَهَارَةُ اَلْأَرْضِ وَالثِّيَابِ

(1) - (في(ط) :"فرض").

(2) - كأن كان الماء يباع ونسي أن معه ما يشتريه به.

(3) - بأن ينوي التيمم لاستباحة الصلاة. (فائدة) يجوز عند فقد الماء التيمم عن النجاسة التي على البدن، وهذه من المفردات ("المنح الشافيات بشرح المفردات"(1/170 ) ) .

(4) - سقطت هذه الكلمة من (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت