فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 276

فَصْلٌ فِي اَلْحَيْضِ

لَا حَيضَ مَعَ حَمْلٍ, وَلَا بَعْدَ خَمْسِينَ سَنَة ً (1) وَلَا قَبْلَ تَمَامِ تِسْعِ سِنِينَ.

وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَغَالِبُهُ سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ, وَأَقَلُّ طَهُرٍ بَيْنَ حَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ, وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ, وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا فِعْلُ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ, وَيَلْزَمُهَا قَضَاؤُه ُ (2) وَيَجِبُ بِوَطْئِهَا فِي اَلْفَرْجِ دِينَارٌ أَوْ نِصْفُه ُ (3) كَفَّارَةً, وَتُبَاحُ اَلْمُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَهُ .

(1) - فإذا رأت دما بعد الخمسين فهو استحاضة لا حيض، وهذه من المفردات ("المنح الشافيات"(1/172 ) ) .

(2) - أي الصوم.

(3) - الدينار: مثقال من الذهب وتجزيء قيمته من الفضة .. . . (تتمة) قال ناظم المفردات: (هو الإمام محمد بن علي بن عبد الرحمن العمري، توفي سنة 820هـ ومنظومته هي التي شرحها الإمام منصور بن يونس البهوتي، وانظر"المنح الشافيات"(1/174 ) ) يجوز بالحائض الاستمتاع بدون فرج ليس ذا جماع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت