فهرس الكتاب
أنه لا يقع 49 / ب إلا طلقتان الأولي المنجزة والأخري المعلقة وهذا هو الأصح وقال طائفة يقع عليه الثلاث لأن الثانية الواقفة بجود التعليق هو الموقع لها بالتعليق السابق فكأن طلق مرة أخري ولنسب هذا بعضهم قولا في كتاب البويطي وهو ضعيف لأن مجرد الصفة بعد التعليق ليس تطليقا إنشائيا حتى يترتب عليه وقوع طلق ثالثة وهذه المسألة لا تعلق لها بلفظ كلما في الخلاف بل بالإيقاع بالتعليق هل هو كالمباشرة أم لا وإنما ذكرت استطرادا ولو قال كلما واحدة تطلق طلقتين على المذهب وفيه وجه أنها لا تطلق إلا واحدة وهذا الوجه يشير إلي البحث الذى تقدم قريبا في ما هل هي مصدرية فقط أو مصدرية ظرفية ولو قال كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنيتين فعبدان وهكذا إلي أخر الأربعة ثم طلق أربعا فإن يعتق خمسة عشر عبدا على المذهب المشهور وفيه وجوه أخر لا تعلق لذكرها بفرضنا. قال الرافعي وغيره ولا فرق بين أن يوقعه على الأربع دفعة أو على الترتيب قال ابن الرقفة ما ذكروه من الوجه في المسألة المتقدمة يعنى إذا قال كلما كلمت رجلا فأنت طالق ينبغي طرده هنا يعنى فيما إذا طلق الجميع بكلمة واحدة وكذلك أيضا فيما إذا قال كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق فولدت في زمن واحد طلقن ثلاثا ثلاثا.