فهرس الكتاب
ولو قال فعلى بها حجة كان عليه حجتان ففرقوا بين حالة الإضمار وعدمه فيحتمل أن يطردوا ذلك في أى وقت دخلت فيه فأنت فيه طالق ويفرقوا بينه وبين ما إذا تجرد عن الضمير ويحتمل أن يكون ذلك لمدلول كل وإفادتها شمول كل فرد فرد نصا بخلاف غيرها.
وفى فتاوى الإمام الغزالى أنه لو قال أنه لو قال أى عبيدى حج فهو حر فحجوا كلهم لا يعتق إلا واحد وكذلك إذا قال أى رجل دخل المسجد فله درهم فإنه يقتصر على الواحد وهذا لأن أيا عنده ليست للعموم فاقتصر على المستيقن وقد صرح الشيخ أبو إسحق وغيره من العراقيين بأنه إذا قال لأربع نسوة أيتكن حاضت فصواحباتها طوالق فقلن حضن وصدقهن أنه يطلق كل واحدة ثلاثا وهذا تصريح بعموم أى العموم الشمولى.
والغزالى والرافعى ذكرا هذه المسألة بصيفة كلما ولم يتعرضا لضبغة أى 68/أ وسوى / ابن يونس وابن الرفعة بين الصيغتين وكأنهما جمعا كلام المراوزة مع كلام العراقين وقد تحصل من ذلك خلاف بين الأصحاب في أن أى هل تعم عموم الشمول أم لا ولكن الأصح ما قاله العراقيون كما تقدم تقريره والله أعلم.
البحث الثالث: