فهرس الكتاب
وثانيهما ما يتناول بعض ما ليس من العالمين كصيغة متى وما أشبهها مما يختص بالزمان وأين وحيث ونحوها مما يختص بالمكان وأما النوع الثاني الذى يفيد العموم بغيره فهو إما في جانب الثبوت أو جانب العدم والأول صنفان أحدهما: لام التعريف التي ليست للعهد ولا لتعريف الماهية بل للجنس إذا دخلت على المجموع أو علي اسم الجنس المفرد.
35 / أ وثانيهما الإضافة الاحقة بكل هذين أيضا مثل قول القائل: عبيدي أحرار ومالي صدقة.
والثاني الذي في جانب العدم النكرة في سياق النفي.
وأما القسم الثاني الذي يفيد العموم عرفا فكقوله تعالي (حرمت عليكم أمهاتكم) فإن يفيد في العرف تحريم جميع وجوه الاستمتاعات التي تفعل بالزوجة والأمة وليس ذلك والقسم الثالث الذى يفيد العموم بحسب العقل على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يكون اللفظ مفيدا للحكم ولعلته إما بصراحة أو بوجه من وجوه الإيمان قلت المعروفة في بابها فيقتضي ثبوت الحكم إينما ثبت العلة.
وثانيها: ما يذكر جوابا عن سؤال السائل كما إذا سئل صلي الله عليه وسلم عمن أفطر فقال عليه الكفاءة ويلتحق به أيضا ترك الاستفصال بالنسبة إلي أقسام ذلك المحكوم عليه أو فيه.