الصفحة 76 من 299

وثالثها. مفهوم المخالفة عند القائلين به كما في قوله صلي الله عليه وسلم (في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون ... الحديث) فإنه يقتضي أن لا زكاة في الملعون على عمومها وليس هذان القسمان من غرضنا أعنى الذى يفيد عرفا أو عقلا. إنما المقصود بيان الصيغ اللفظية وهذا التقسيم ذكره فخر الدين الرازي وتبعه عليه أصحابه وليس شاملا لجميع الصيغ بل خرج عنه الموصولات كلها وهى من صيغ العموم نبين ذلك إن شاء الله تعالي وكيف الاستفهامية وإذا الشرطية وبقية أسماء الشروط والاستفهام وينبغي أن يعد منها سائر سواء قيل إنها / 35 / ب بمعنى الجميع أو بمعنى الباقي وكذلك معشر ومعاشر وعامة وكافة وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالي. وقوله إن الجموع المعرفة تعريف الإثبات يرد عليه أنها تكون في النفي أيضا وهى للعموم كقوله تعالي (ولا تنكحوا المشركات) وأمثال ذلك وهو ظاهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت