الصفحة 77 من 299

الثانية: قال الآمدي في الأحكام: اللفظ ينقسم إلي عام لا أعم منه كالمذكور فإنه يتناول الموجود والمعدوم والمعلوم والمجهول وإلي خاص لا أخص منه كأسماء الأعلام وإلي ما هو عام بالنسبة وخاص بالنسبة كلفظ الحيوان فإنه عام بالنسبة إلى ما تحته من الإنسان والفرس ونحو ذلك وخاص بالنسبة إلي ما فوقه كلفظ الجوهر والجسم ونحوهما وقال النقشواني في تلخيص المحصول: أعلم أن لفظ العموم لا يتناول ما يدخل تحته إلا على أحد وجوه ثلاثة: إما على وجه لا يكون البعض أولي به من الكل ولا الأفراد أولي به من الجمع أو علي وجه يكون الجمع أولي به من الأفراد حتى لو أجاب بذكر الأفراد لم يصح أو عكس هذا القسم ثم مثل القسم الأول بمن الشرطية والاستفهامية فإنه يصح الجواب عنها بالواحد والجميع وذكر أنه المقيد للعموم لا يخرج عن ثلاثة أقسام أما أن يكون ذلك ببنية وصيغتة نحو كل وجميع ومن وما وأشباهها وإما بزيادة متصلة به كالمعرف بلام الجنس من المجموع وأسماء الأجناس أو بزيارة منفصلة يعنى عن كلمة كلا النافية للنكرة وسائر أدوات النفى.

الثالثة (صنف الإمام شهاب الدين القرافي كتابا في العموم والخصوص اشتمل على مباحث كثيرة وأفرد لصيغ العموم بابا سردها فيه بلغ بها إلي مائتين وخمسة صيغة توسع فيها إلي الغاية وحاصلها يرجع إلي 36 / أ ثلاثة / أقسام: أحدها: ما لا ريب في كون من صيغ العموم مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت