الصفحة 224 من 271

مختلفة اللهم اخز عبدك في عبادتك واصله حر نارك اللهم أذقه اشد عذابك فانه كان يوالي أعدائك ويعادي أوليائك ويبغض أهل بيت

29 -محمد أمين زين الدين - كلمة التقوى ج 1 ص 217: المسألة 720 تجب الصلاة على كل ميت مسلم، سواء كان عادلًا أم فاسقًا، وشهيدًا أم غيره، حتى مرتكب الكبائر وقاتل نفسه، وحتى المخالف في مذهبه على الاحوط، اذا لم يكن ناصبيًا ولا خارجيًا أو غاليًا، وتجب على أطفال المسلمين إذا بلغوا ست سنين، ولا تجب على من كان عمره اقل من ذلك، وفي استحباب الصلاة عليه تأمل، نعم، لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية. ولا تجوز الصلاة على الكافر بجميع أقسامه حتى المرتد إذا مات بغير توبة، ومن حكم بكفره من الفرق المنتسبة إلى الإسلام.

ربما يقول فضيلة الشيخ القرضاوي إن هذا إعتقاد الغلاة والقدماء - رغم أن بعض الذين ذكرناهم من المعاصرين - ولا يمثل رأي المعاصرين من الشيعة 0

أعتقد أن الشيخ القرضاوي يؤمن بإعتدال الخميني ويصفه بأنه من دعاة الوحدة بين المسلمين والشيعة، فهاهو الخميني يجتّر ذلك المعتقد ويقول في كتابه"تحرير الوسيلة"1/ 79: يجب الصلاة على كل مسلم وإن كان مخالفًا للحق على الأصح [1] ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن إنتحل الإسلام كالنواصب والخوارج ومن وجد ميتًا في بلاد المسلمين يلحق بهم 0

ويقول أيضًا في نفس الصفحة: يعتبر في المصلي على الميت أن يكون مؤمنًا، فلا يجزئ صلاة المخالف فضلًا عن الكافر، ولا يعتبر فيه

وجوب مخالفة أهل السنة

(1) الخميني يقصد هنا فرق الشيعة الأخرى لا الذين لا يؤمنون بالنص على الأئمة الإثني عشر 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت