[76/ 29] وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ» (( ن الكبرى(3297) وهو ضعيف )). وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ (ش 9800) وفيه انقطاع) وله طرق تقويه )) . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِىُّ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَإِبْرَاهِيمُ وَقَتَادَةُ وَحَمَّادٌ: يَقْضِى يَوْمًا مَكَانَهُ (( وصلها جميعا في الفتح وهي ما بين الحسن والصحيح ) )