فهرس الكتاب
3 -الثَّالِث أَن تكون كلمة وَاحِدَة مركبة مكنيا بهَا عَن الْعدَد فتوافق كأي فِي أَرْبَعَة أُمُور التَّرْكِيب وَالْبناء والإبهام والافتقار إِلَى التَّمْيِيز
وتخالفها فِي ثَلَاثَة أُمُور
أَحدهَا أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا الصَّدْر تَقول قبضت كَذَا وَكَذَا درهما
الثَّانِي أَن تمييزها وَاجِب النصب فَلَا يجوز جَرّه بِمن اتِّفَاقًا وَلَا بِالْإِضَافَة خلافًا للكوفيين أَجَازُوا فِي غير تكْرَار وَلَا عطف أَن يُقَال كَذَا ثوب وَكَذَا أَثوَاب قِيَاسا على الْعدَد الصَّرِيح وَلِهَذَا قَالَ فقهاؤهم