فهرس الكتاب
الصفحة 1869 من 3481
مَصْرُوف لِأَن تاءه لَيست للتأنيث وَإِنَّمَا هِيَ وَالْألف للْجمع قَالَ وَلَا يَصح أَن يقدر فِيهِ تَاء غَيرهَا لِأَن هَذِه التَّاء لاختصاصها بِجمع الْمُؤَنَّث تأبى ذَلِك كَمَا لَا تقدر التَّاء فِي بنت مَعَ أَن التَّاء الْمَذْكُورَة مبدلة من الْوَاو
وَلَكِن اختصاصها بالمؤنث يَأْبَى ذَلِك وَقَالَ ابْن مَالك اعْتِبَار تَاء نَحْو عَرَفَات فِي منع الصّرْف أولى من
حجم الخط: