فهرس الكتاب
الصفحة 2118 من 3481
قَالَه جمَاعَة مِنْهُم ابْن مَالك وَالظَّاهِر أَن الْجَواب {فَالله أولى بهما} وَلَا يرد ذَلِك تَثْنِيَة الضَّمِير كَمَا توهموا لِأَن أَو هُنَا للتنويع وَحكمهَا حكم الْوَاو فِي وجوب الْمُطَابقَة نَص عَلَيْهِ الأبدي وَهُوَ الْحق أما قَالَ ابْن عُصْفُور إِن تَثْنِيَة الضَّمِير فِي الْآيَة شَاذَّة فَبَاطِل كبطلان قَوْله مثل ذَلِك فِي إِفْرَاد الضَّمِير فِي
حجم الخط: