فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 560

بهَا فَيَضَعهَا عِنْد من يكون لَهُ ذخْرا

الثَّالِث أَن يفعل ذَلِك سجية قد فطر عَلَيْهَا فَلَا يُمَيّز بَين مُسْتَحقّ ومحروم وَلَا يفرق بَين مَحْمُود ومذموم وَهَذَا هُوَ السخي طبعا غير أَن هَذَا لَا يصلح بِالْملكِ لِأَنَّهُ خَارج إِلَى السَّرف والتبذير

وَبَيت المَال قد يقل عَن الْحُقُوق وَيقصر عَن الْوَاجِبَات فَإِذا أعْطى غير مُسْتَحقّ فقد يمْنَع مُسْتَحقّا وَحَال الْمُلُوك لَا تَقْتَضِي ذَلِك

النَّوْع الثَّانِي من السخاء مَا كَانَ عَن طلب وسؤال وعلامة السخي عِنْد ذَلِك أَن يلقى السَّائِل بالترحيب وطلاقة الْوَجْه وَأَن يَكْتَفِي بالتلويح وَلَا يلجىء السَّائِل إِلَى التَّصْرِيح كَمَا قَالَ الشَّاعِر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت