فهرس الكتاب
(4) قوله: (فهند يجوز صرفه) إلى قوله: (ويجوز عدم صرفه) والمنع أجود وأكثر عند الجمهور، وفي الباب الأجود الصرف. (عيسى) .
(5) اعلم أن أسماء الأماكن قد يلتزم تأنيثها بتأويل البلدة مثلا، فيمتنع صرفها، وقد يلتزم تذكيرها بتأويل المكان مثلا فيصرف، وقد يعتبر كل منهما فجاز الوجهان، إذا عرفت هذا فنقول: إن كان الاستعمال معلوما فذاك، وإن لم يكن معلوما فلك فيه وجهان، وكذا في أسماء القبائل في تأويلها بالقبيلة والحي. (لأرى) .
(6) قوله: (ممتنع صرفها) ولم يقل: من الصرف، كما قال: وامتنع من الصرف أسود تفننا وكشفا ـ
صرفها، أمّا (زينب) فللعلميّة والتأنيث المعنوي مع شرط تحتّم تأثيره، وهو الزيادة على الثلاثة، وأمّا (سقر) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتّم تأثيره، وهو تحرك الأوسط.
وأمّا (ماه) و (جور) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتمّ تأثيره، وهو العجمة.
(فإن سمّى به) أي: بالمؤنث المعنوي (مذكر فشرطه) (1) في سببية منع الصرف (الزيادة على الثلاثة) (2) لأن الحرف (3) الرابع في حكم تاء التأنيث، قائم مقامها (فقدم) وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به رجل (منصرف) لأن
ـ لوجوه التوجيه، ولمناسبة بينه وبين قوله: (فهند يجوز صرف) وأشار بتأنيث ضميرها صرفها إلى أن تذكر الضمير العائد إلى تلك المؤنثات يحتاج إلى التوجيه بإرادة اللفظ والاسم. (عصمت) .
(1) أي: شرط التأنيث لا شرط التأنيث المعنوي؛ لأنه قد زال، ولا المؤنث وهو ظاهر، فمرجع ضمير شرطه مغاير لمرجع ضمير سمي به، والتأنيث عند تحقق هذا الشرط يكون لفظيا بالتاء حكما، وقي يقال: إنه ضمير شرط راجع إلى التأنيث المعنوي، وعند تحقق ذلك الشرط يسمى تأنيثا معنويا حكميا، والسوق يلائم بهذا كما لا يخفي. (بخاري) .