فهرس الكتاب
(1) فتأنيث حضاجر محتمل فلا يجوز أن يعتبر تأنيثه ولا علميته فاحتيج إلى اعتبار الجمعية الأصلية؛ لئلا يكون غير منصرف في استعمالاتهم بلا علة فيه، وكان من فهم تأنيثها فهم من كلام أهل اللغة حيث قالوا: هي مؤنثة، ومرادهم أنها مؤنثة سماعية. (توقادي) .
(2) قوله: (إذ لا يتصور العروض في الجمعية) ؛ لأن واضع الألفاظ قد وضع الجمع جمعا، والمثنى مثنى، والواحد واحدا، لا أنه وضع الجمع مفردا، ثم عرضت له الجمعية بالاستعمال كالوصف حيث يكون عارضا بعد الوضع، اعلم أن الجمع الأقصى إذا سمي به لا ينصرف عند المصنف؛ لأن المعتبر فيه عنده أن في الأصل كما في الوصف، فلا يضره زوال الجمعية بالعلمية لعروض الزوال. (رضي) .
(3) قوله: (تقديره أن يقال: قد تقضيت ... إلخ) يقال: تقضيت الإنسان إذا تخلص عن المضيق، وتقضيت عن الديوان إذا خرجت منها، وتقضيت عن الأشكال الواردة. (ص) .
قيل: أشار بهذا التقدير إلى وجه تقديم حضاجر على سراويل، وفيه وجه نظر أنه قدم سراويل على حضاجر أيضا، يمكن أن يقال: قد تقضيت لكن مراد الشارح ليس هذا، بل مراده بقوله: (قد تقضيت) أن السؤال الثاني ناشئ عن كون الجواب الأول مخصوصا بحضاجر، وإلا فالسؤال فيهما واحد. (حلبي) .
(4) لأنه ليس بجمع في أصل وضعه، بل مفرد محض، وهذا الوزن لا يمنع الصرف بدون ـ