فهرس الكتاب
الإجابة ...: ... وصلنا خطابكم وفيه طلبكم الإفادة عن حكم إرسال قيمة الأضاحي لتذبح في الخارج وتقسم على فقراء المسلمين. وحيث اطلعتم على فتوى لنا بجواز أخذ الهيئة أثمان الأضاحي من أصحابها وشراء أضاح بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على الفقراء من المسلمين في بلادٍ أكثر فقرًا وأشد احتياجًا؛ فإننا قلنا بذلك نظرًا إلى أن الحكمة في ذبح الأضاحي إحياء السُنَّة والتوسعة على المسلمين في أيام الأعياد التي هي أيام فرحٍ واغتباط. وحيث إن هذه المملكة يوجد بها أهل ثروة وكثرة خير، وأنهم قد أكثروا من الوصايا بذبح الأضاحي بحيث يذبح في المنزل الواحد العدد الكثير من الوصايا والقرابين ويقل وجود الفقراء الذين يحتاجون لأكلها في تلك الأيام. فقد رأينا أن من الأنسب إرسال قيمتها إلى البلاد الفقيرة ليشترى بها ذبائح وتذبح في أيام العيد بأسماء أصحابها، وتقسَّم على فقراء المسلمين من أهل السُنَّة والجماعة؛ فهو خيرٌ من أن تبقى مصبَّرةً يأكلها أهلها عدَّة أشهر. ومع ذلك إذا وجد فقراء في الداخل فإنهم أولى بأن تصرف لهم لسدِّ حاجتهم، ولتحقيق أهليتهم فهذا ما نراه ولكم طلب الفتوى من غيرنا والله يتولانا جميعًا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
موضوع الفتوى ...: ... توزيع لحم الأضحية الموصي بها
السؤال ...: ... س: أوصى كل من جدي وجد أبي وعم أبي بأضحية لهم ولوالديهم وكان الوكيل على ذلك هو أبي. وقد توفي أبي وأوصى كذلك بأضحيتين وقد وكلني على تنفيذ الوصايا من بعده.
السؤال: إذا ذبحت الأضاحي المذكورة فمن أحق الناس بأكل لحمها علمًا بأن عمي ما زال على قيد الحياة وكذلك عمتي وورثة أبي ؟