الصفحة 21 من 42

نشر: موقع روح الإسلام

أحكام الحج والعمرة - شريط (2)

للشيخ العلَّامة المُحدِّث

محمَّد ناصر الدين الألباني

-رحمه الله تعالى-

سؤال: هل يجوز للمحرم قتل الذباب والنَّمل؟

الشيخ الألباني-رحمه الله-: لا يجوز قتل الذباب والنمل ليس للمُحرم فقط بل وللحال (المُحل) إلا في حالة واحدة من هنا يؤخذ من لفظة (العقور) إذا كان النَّمل بصورة مؤذية جدًّا للحاجّ جاز أيضا، أما بصورة عامَّة لا يجوز قتل النمل حتى في حالة غير الإحرام إلَّا إذا كان يؤذي، كل شيء مؤذي مما لم يأت النص بإباحة قتله لا يجوز مباشرة قتله فورا إلَّا بعد أن نعجَز عن صرفه بالطرق السلمية، يعني كالعدو ادفعه بالتي هي أحسن، فإذا ما استطعت إلا بقتله تقتله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما رأسا نقتله ما يجوز. هناك حديث في صحيح مسلم لازم نسمعكم إياه! عن أبي هريرة أن النَّبي صلَّى الله عليه و سلم قال: (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملةٌ فأمر بجهازه فأُخرج من تحتها ثم أمر بها فأُحرقت في النار قال فأوحى اللهُ إليه:(فهلَّا نملة واحدة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت