سؤال: هل على المحرم الذي قتل صيدا ناسيا أو جاهلا بالتحريم فدية؟
الشيخ الألباني-رحمه الله-: الجواب: لا علم عندي الآن.
سؤال: ما هي الفدية التي يفديها المحرم الذي قتل أو اصطاد؟
الشيخ الألباني-رحمه الله-: الجواب هنا فيه تفصيل، الصيد الذي اصطاده يحكم رجلان عدلان بنوعية الفدية التي تجب عليه، فإن اصطاد غزالا مثلا فقد يوجبون عليه كبشا، وإن اصطاد مثلا حمام، يوجبون عليه شئ قريبا منه، هذا له تفاصيل في كتب الحديث والفقه، والأصل في ذلك تحكيم عدلين مسلمين عالمين في ذلك.
سؤال: هل تحريم قطع الشجرة على المُحرم يقتصر على ما ينبته الله تعالى من غير صُنع آدمي أو يشمل الاثنين وكيف يكون الجزاء؟
الشيخ الألباني-رحمه الله-: العلةَّ هنا ليس كون النبات من إنبات الله أو من زرع الإنسان، وإنَّما العلَّة أن يكون النبات في أرض الحرم، فسواء كان من خلق الله -عز وجل- دون واسطة بشر أو بواسطة بشر فلا يجوز قتل الشجر مطلقا من هذا النوع أو من ذاك.
سؤال: هل يصح الطواف بدون وضوء، وإذا توضأ ثم أحدث حدثا أصغر أثناء الطواف فهل يبطل طوافه و يلزمه تجديد الوضوء؟
الشيخ الألباني-رحمه الله-: الجواب: هذه مسألة خلافية والراجح أنه لا بد من الطهارة،
أولًا: بدليل حديث عائشة السابق (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي) .
ثانيًا: قوله عليه الصلاة والسلام (الطواف بالبيت صلاة ولكن الله تبارك وتعالى أحل لكم فيه الكلام، فلا تكثروا فيه من الكلام) ، وإنما قال (الطواف بالبيت صلاة) فهذا التشبيه يقتضي إيجاب الطهارة فيكون هذا الحديث مُدعمًا لحديث عائشة، وحديث عائشة مدعمًا له من حيث أن كلا منهما يوجب الطهارة للطواف حول الكعبة.