الشيخ الألباني-رحمه الله-: آنفا قلت لا يجوز للمحرمة أن تشدَّ البرقع على وجهها، أما كيف تحصل التغطية الجائزة فذلك بالسَّدل، حجابها تسدله هكذا على وجهها، ولا أن تعصّبه على رأسها، فهذه تغطية جائزة لقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه: (كنَّا ونحن محرمات إذا مر بنا ركب من الرجال أسدلنا جلابيبنا على وجوهنا) . فلما يمر الرجال هؤلاء فترفع كما كانت، فإذن الممنوع هو ما يشبه اللِّباس، أي شد برقع خاص إما -هنا- على الجبهة كما هي عادتنا في هذه البلاد أو النقاب كما هي عادة البدو في الكثير من البلاد، ولجهلهن نجد في الحج نساء بالعشرات إن لم نقل بالمئات وهنّ حاجّات هكذا، لا يوجد من يعلمهن، ولا يوجد من يُذكِّرهن، فشد البرقع من هنا أو النقاب من هنا هذا هو الذي لا يجوز للمرأة. أما إن تأخد [ ... ] مثلا ورا هكذا وتسدله على وجهها، والبعض يعقِّد مثلا تلبس برنيطة وتيجي بالسدال بعيد عن الوجه، ما في ضرورة، هذا كله تكلُّف وتصنُّع، الغرض ألَّا تلبِّس رأسها برقعًا أو نقابا.
سؤال: هل يجوز للمحرم أن يكتحل إذا ... ؟
الشيخ الألباني-رحمه الله-: الجواب إذا كان الكحل كما نعلمه ليس طيبا، فلا بأس من ذلك، أما إن كان طيب فالطيب منهي عنه.