فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 798

وجه التيسير:

التيسير في جزء هذه القاعدة الأولى، ظاهر من حيث مراعاة أحوال المكلفين، فإذا شقّ عليهم الأمر، أو تعذر نقلهم الشارع إلى الترخص أو العفو.

وأما جزؤها الثاني فإن التيسير فيه، هو ما في جميع أحكام الشرع من عموم اليسر وعدم الحرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت