فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 798

القاعدة الخامسة والأربعون: الواجب في النية استصحاب حكمها لا ذِكرُها1.

أورد المقري هذه القاعدة بلفظ قريب من هذا اللفظ2، وأورد ابن عبد السلام ما يدل على معناها3، وصرح به القرافي، والزركشي، وابن نجيم4، ونص السبكي على أن كل نية تجب مقارنتها لأول العمل، ولم يصرح بعدم لزوم استحضارها في أثنائه5.

1 بهذه الصيغة وردت القاعدة في بعض كتب الفقه المالكي وهي أظهر في الدلالة على معنى التيسير. انظر: هامش التحقيق لكتاب القواعد للمقري 1/285.

2 انظر: القواعد للمقري 1/285.

3انظر: قواعد الأحكام 1/213-214.

4 انظر: الفروق 1/200، والمنثور 3/293، 297، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص45.

5 التصريح بوجوب مقارنة النية لأول العمل قد يكون مفهومه عدم صحة تقدمه عليه أو تأخره عنه، وقد يكون مفهومه عدم لزوم الاستحضار الحقيقي للنية في كل أجزاء العبادة وقد يكون كلاهما مرادا. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت