فهرس الكتاب
الصفحة 363 من 798
بعض الأمور التي يكون الأصل فيها المنع؛ من أجل مشقة الاحتراز عنها، سواء ذلك في جانب المنهيات، أو في جانب المأمورات كما تقدم؛ وذلك مراعاة لأحوال المكلفين؛ ولئلا يقع تكليفهم بما يشق عليهم.
حجم الخط: