فهرس الكتاب
الصفحة 570 من 798
يكون حكم الشيء في ابتدائه ودوامه واحدا فاستثنى الشارع من ذلك ما تكون مصلحة المكلفين فيه مقتضية لجعل حكم الابتداء متسامحا فيه بما لا يجوز دوامه والاستمرار عليه1، والله أعلم.
1 انظر: الفوائد الجنية 2/413-414.
حجم الخط: