فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 798

وأول من نسبت إليه صياغة هذه القاعدة هو الإمام الشافعي1.

ولم أقف على موضع ذكره لهذه القاعدة بلفظها إلا أنه قد جاء عنه، وعن غيره من الأئمة ما يدل على معناها.

فقد قال الإمام الشافعي:"وإذا كانت الرجل مسافرا وكان معه ماء فظن أن النجاسة خالطته فتنجس ولمن يستيقن مخالطة النجاسة"2، ونقل الزركشي، وغيره عنه قوله:"أصل ما أبني عليه الإقرار أني أعْمِل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة"3.

وجاء في مسائل الإمام أحمد أنه سئل عن رجل يشك في وضوئه قال:"إذا توضأ فهو على وصوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث في وضوئه فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ"4.

1 انظر: المنثور 3/135.

2 الأم 1/9، وانظر 6/229-230.

3 انظر المنثور 2/80، الأشباه والنظائر للسيوطي ص53.

4 مسائل الإمام أحمد ص12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت