فهرس الكتاب
العمل بالضابط:
هذا الضابط متفق عليه بين الفقهاء الأربعة, فقد ذكر الفقهاء أنه يصح تصالح الجاني مع الولي أو المجني عليه على أي قدر من المال من جنس الدية أو من غير جنسها, وقال ابن قدامة:"لا أعلم خلافًا في أن من له القصاص له أن يصالح بأكثر من الدية, وبقدرها, وأقل منها."1
من فروع الضبط:
جواز العفو2 عن القصاص على أكثر من الدية, أو أقل منها على ما سبق.
وجه التيسير:
وجه التيسير في الضابط أن الله -تعالى- جعل المجني
1 انظر: الهداية 4/511, والكافي لابن عبد البر2/1100, وروضة الطالبين 9/239, المغني 7/24.والدية وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون 2/544-552.
2 من الفقهاء من يطلق العفو على التنازل عن القصاص مطلقًا, وعلى النتازل عنه إلى الدية أو أكثر منها أو أقل, ومنهم من يرى أن العفو يطلق التنازل عن القصاص مطلقًا أما النازل إلى الدية أو أكثر منها, أو أقل فيسميه صلحًا.