فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 2088

قيام الليل لايمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله ، ولايمر بآية عذاب إلا أستعاذ بالله منها ولم يثبت في حديث صحيح أنه فعل ذلك في الفريضة مع كثرة صلاته وإمامته في الصلوات الجهرية لم يثبت عنه في حديث واحد أنه وقف عند آية رحمة أو آية عذاب فاستعاذ أو سأل من الرحمة ، ولكن في النافلة فعل ذلك في قيام الليل فوسع في النافلة مالم يسع في الفرض ثم إن الشرع فرق بينهما بالحكم بالعزيمة في الأولى دون الثانية ، والله تعالى أعلم.

السؤال الخامس:

هل تندرج تكبيرة الانتقال تحت تكبيرة الإحرام ..؟؟

الجواب:

أصح الأقوال أنه إذا دخل والإمام راكع أو ساجد فإنه يكبرَّ تكبيرة واحدة ، ويندرج الأدنى تحت الأعلى ،ولذلك يجزئه إذا كبرَّ تكبيرة واحدة أن يركع ولايلزمه أن يكبرَّ تكبيرتين ، قال بعض العلماء: إذا كبرَّ تكبيرة الإحرام الأولى ثم كبرَّ الثانية لزمة ركن القيام ، وبناءً على ذلك يكبرَّ لكي يدخل في الفرض الذي أدرك الإمام فيه والركن الذي أدركه من صلاة الإمام ، ولو قال قائل إنه يلزمه بالتكبير بناء على الأصل ثم يكبرَّ لما انتقل إليه من الركن قلنا إن هذا يلزم منه أن يكبرَّ عند سجود الإمام أكثر من تكبيرة فإن تكبيره السجود إنما كانت بعد التكبير للركوع والتسميع والتكبير المنتقل إلى السجود ، وإذا ألزمته بهذا ينبغي أن تلزمه بما قبله ، فأصح الأقوال أنه يكبرَّ ويجزئه ويندرج الأدنى تحت الأعلى ، أما لو أراد الإنسان أن يخرج من خلاف العلماء ويكبرَّ تكبيرتين فلا حرج عليه في ذلك ، ومراعاة الخلاف في مثل هذا معتبرة ، والله تعالى أعلم.

السؤال السادس:

من كان في صلاة النافلة وأقميت الفريضة فكيف يخرج منها..؟؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت