فهرس الكتاب
ولذلك الأصل جوازه ، وأمَّا بالنسبة للتحفظ فإنه إذا تحفَّظ في غير حالة الشهوة فإنَّ ذلك أكمل وأولى وكونُه أكمل لا يقتضى تحريم ضدِّه ، والله تعالى أعلم.
السؤال السادس:
هل ورد في السُّنَّة أن المسلم إذا قضى أن حاجته يعتمد على شقِّه الأيسر أو جنبه الأيسر حتى يسهُل خروج الأذى..؟؟
الجواب:
جاء في الحديث عنه- عليه الصلاة والسلام-أنَّه أمر بالاعتماد على يُسْرَاه قالوا: لأن الاعتماد على الجانب الأيسر يُسَهِّلُ خروج الخارج ، ولذلك قالوا إنَّ هذا يُعتبر من آداب قضاء الحاجة ؛ ولَكِنَّ الحديث في ذلك ضعيفٌ ، أمَّا من غير الحديث وهو الطِّبُّ فالعلماء -رحمهم الله- يقولون: إن الحكماء القدماء يوُصُون به ، ولذلك يكون الارتفاق باليسار على صورتين:
الصورة الأولى: عند بوله يجعل رُكْبتَه على الأرض ، ثُم يقضِى رُكبته اليُسرى على الأرض فهذا اعتماد على اليسار ، وأمَّأ إذا كان يُريدُ أن يقضى بخروج البراز منه أو الغائط منه فإنَّه يعتمد على يساره بالانحناء ، وحينئذٍ يُشكِل مع النهى عن الاعتماد على اليسار والاتكاء عليها ، والله تعالى أعلم.
السؤال السابع:
هل هذه الرواية وهي"أعوذ بالله من الخُبث والخبائث الرَّجس النَّجسِ الشيطانِ الرَّجيم"ثابتةٌ عن النبي-- صلى الله عليه وسلم --؟؟
الجواب:
هذه هي رواية ابن ماجة في السُّنن ، وقد حسَّنها بعض العلماء -رحمهم الله- ، والطعن فيها أقوى،والله تعالى أعلم.
السؤال الثامن:
هلآَّ تفضلتم بإعادة ذكر النظمِ في آداب الجلوس للبول مع شرحه ..؟؟
الجواب:
بالطاهرَّ الصُّلْبِ اجْلِسِ
يعني: إذا كانت الأرض طاهرةً صلبةً تجلس .
.وَامْنَعْ بِرَخْوٍ نَجِسِ .
يعني: إذا كانت الأرض رخوةً نجسةً ، وذلك أنها إذا كانت طاهرة صلبة فإنه حينئذٍ يستطيع أن يرتفِق .
بالطاهر الصُّلْبِ اجْلِسِ