فهرس الكتاب
أمَّا بالنسبة للنطق فإنه يكفي أن يلفظ بالشفتين ، ولا يُشترط أن يُسمعَ من حوله ، فلو تمتم بهذه الجُمَلِ -أو بهذه الجُمْلة- ولو أسمع نفسه ولولم يسمع نفسه ، وأنَّمَّا حرَّك شفتيه بحروفها فإنه يجزئه ، والله تعالى أعلم.
السؤال العاشر:
إذا قُلْنا بوجوب السلام من الصلاة فهل يجب مرَّةً أو مرَّتين..؟؟
الجواب:
التسليم من الصلاة للعلماء فيه وجهان:
منهم من يقول: الواجب تسليمتان ، ومنهم من يقول الواجب تسليمة واحدة ؛ لأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- ثبت عنه أنه سلَّم تسليمة واحدةً ، وهذا هو أقوى الوجهين: أن الأُولى واجبة ، والثانية سُنَّة ، ويتفرَّعُ على هذا ما ذكرناه من المسائل فيما لو سلَّم التسليمة الأولى فانتقض وضؤُه وخرج منه الريح قبل أن يُسلِّم التسليمة الثانية ، فإنه تصحُّ صلاتُه وتجزؤه وهكذا لو سلَّم التسليمة الأُولى ومرَّت بين يديه امرأة أو كلبٌ أو حمارٌ صحَّت صلاته وأجزأت إذا كانت قبل التسليمة الثانية كما يتفرَّع عليه أنه إذا سلَّم الإمام وأردت أن تقوم للقضاء فإنه يجوز ذلك أن تقوم بعد تسليمته الأولى ، والله تعالى أعلم .
السؤال الحادي عشر:
هل تدخل الفخذان في العورة..؟؟
الجواب:
هذه مسألةٌ خِلافيةٌ قال بعض العلماء:الفخذان من العورة المُغلَّظة ، فلا يجوز كشف الفخذين وفيه الحديث عن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- أنَّه أمر الصحابَّى أن يحفظ عورته إلا من امرأته لمَّا رآه كاشفًا عن فخذه .