فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 10 من 977

وبعض العلماء يقول: إنه لا ينجس إلا إذا تغير، إذا بلغ قلتين، خمسمائة رطل عراقي بغدادي، فإنه يسمى كثيرا، والكثير لا ينجس إلا إذا تغير، أقول جرت خمسمائة رطل بخمس قِرَب، القربة قربة الشاة، يعني جلد الشاة المدبوغ، قدروها بخمسمائة رطل، ويمكن أنها أقل يعني كأربع ونصف، أربع قرب، وقدرها بعضهم بأنها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، الذراع أربعة وخمسون سم يعني تقديرا أنه يضاف إليه نحو ... إلى قريب ثمانيا وستين سم، فإذا كان هناك حفرة مصبوبة عمقها ثمان وستين سم، وطولها شرقا وغربا ثمان ستون، وعرضا شمالا وجنوبا ثمان وستون، وامتلأت، فإن هذه هي القلتان، وما زاد عليها.

يقول: ويطهر الكثير -إذا تنجس- إما بزواله بنفسه؛ بأن يزول تغيره بنفسه، إذا صُبّ عليه ... كان الماء مثلا ثلاث قرب وصب عليه ثلاث، أصبح ستا وفقد التغير زال التغير؛ فإنه يطهر، وكذلك لو ترك حتى زال التغير بنفسه، فيطهر بزوال أثر النجاسة أو بإضافة كثير عليه، بأن كان في القدر ثلاث قرب وصب عليه ثلاث أخرى، أصبح ست قرب، وأصبح نظيفا، ليس فيه أثر.

إضافة كثير طهور، أو البئر سقط فيها ميتة -شاة أو ناقة- وأنتنت خاست، متى تطهر؟ ينزح منها بالدلاء أو بالمضخات، وينظر الباقي، فإذا بقي شيء نظيف فإنه طهور.

يقول: القليل متى يطهر؟ القليل الذي دون القلتين ما يطهر إلا بالإضافة، أن يضاف إليه ماء حتى يكون كثيرا، وأما الكثير فإنه يطهر إذا نزح منه وبقي بعده كثير غير متغير.

يقول هاهنا: ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، جاء الحديث الصحيح أن النبي (قال:"لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وليغترفا جميعا"أشكل هذا الحديث؛ المرأة عادة أنها تتحفظ، وأنها تحفظ نفسها، وإذا تطهرت اغترفت من الماء وغسلت أعضاءها، فكيف يكون هذا الماء الذي بعدها لا يتطهر به الرجل، هذه مسألة تعبدية، لا نعرف الحكمة فيها، إنها تعبدية، فيقولون: هذا الماء الذي خلت به امرأة لا يرفع حدث الرجل، اشترطوا لذلك شروطا:

الشرط الأول: أن يكون الماء قليلا دون القلتين.

الشرط الثاني: أن تكون المرأة مكلفة، فإذا كانت صغيرة فلا يضر خلوتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت