فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 119 من 977

يكون قد بلغ قبل أن يخرج وقت العشاء، فماذا يفعل؟ يعيد العشاء ويعيد المغرب، وذلك لأنهما يجمعان، فإذا بلغ في أثناء وقت الثانية قضى الصلاتين، وهكذا لو نام بعد العصر قبل أن يبلغ، وبلغ بعدما نام قبل أن تغرب الشمس، أصبح قد بلغ في وقت العصر فتجب عليه العصر؛ لأنه صلاها نفلا، وتجب الظهر لأنها تجمع إليها، فيطالب بالصلاتين.

ولو قال: إني قد صليتهما، يقال: صليتهما وهما نفل، والآن قد أصبحتا فرضا، فعليك أن تبادر بهما وتقضيهما، ذكروا مثل ذلك: الحائض تطهر، والكافر يسلم، والمجنون يفيق، الحائض إذا طهرت من حيضها في آخر النهار بعد العصر قبل المغرب، تطالب بالصلاتين الظهر والعصر، يعني: طهرت في الساعة السادسة، يعني: آخر النهار، فلما طهرت كان الوقت باقيا، وقت العصر والظهر تجمع إليها، فتطالب بصلاة الظهر والعصر، تغتسل وتصليهما، ولو لم تغتسل إلا بعد الغروب تكون الظهر والعصر واجبتين عليها.

كذلك إذا طهرت آخر الليل، إذا طهرت في الساعة الثالثة قبل دخول وقت الفجر تكون مطالبة بالصلاتين، طهرت قبل أن ينتهي وقت العشاء، فتطالب بالعشاء وتطالب بالمغرب؛ لأن وقتهما واحد حيث يجمعان، كذلك لو طهرت قبل طلوع الفجر، قبل أن يطلع الفجر بعشر دقائق طهرت، ففي هذه الحال لا تطالب إلا بالفجر؛ لأنها أدركت آخر وقتها.

كذلك الكافر يسلم يطالب بالوقتين، إذا أسلم قبل غروب الشمس طولب بالصلاتين الظهر والعصر، وإذا أسلم في آخر الليل طولب بالصلاتين المغرب والعشاء، وإذا أسلم قبيل طلوع الشمس طولب بالفجر.

وهكذا المجنون يفيق، المجنون تسقط عنه الصلاة، فإذا أفاق وصح وعقل، أفاق قبل غروب الشمس بدقائق ألزم بالصلاتين الظهر والعصر، وإذا أفاق قبل طلوع الفجر ولو بدقائق ألزم بالصلاتين المغرب والعشاء، وإذا أفاق قبل أن تطلع الشمس بدقائق ألزم بصلاة الفجر.

أما إذا بلغ الطفل في الضحى فلا يقضي شيئا، وكذلك إذا طهرت الحائض في الضحى أي: ما بين طلوع الشمس أو زوالها، فلا تطالب بشيء، وكذلك لو أسلم الكافر، أو عقل المجنون في أول النهار، فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت