ج: في هذه الحال لك أن تصليها ظهرًا؛ لأنك معذور إذا لم يكن الذين يشرفون على العمل يرخصون لك، ولك أن تحاول معهم أن يرخصوا لك وقت الصلاة ولو بعد الأذان الثاني أول وقت الإقامة فإذا لم تحصل صلها ظهرًا أنت معذور.
س: أحسن الله إليكم، وهذا سؤال من الإخوان في الحائل يقولون: ذكر في الحديث: أن أفضل الصلاة صلاة داود -عليه السلام- بالنسبة لقيام الليل، فما هو تقسيم الصلاة في وقتنا هذا خصوصًا مع قصر الليل؟
ج: كان بلال ينام النصف الأول من الليل، ثم يستيقظ فيصلي ثلث الليل، ثم يريح نفسه في ثلث الليل الآخر، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويصلي في ذلك الثلث، فإذا بقي السدس أراح نفسه، هذا الذي حث عليه النبي (بالنسبة للتهجد.
س: أحسن الله إليكم، وهذا كذلك سؤال من الأخوة يقول: ذكرت أن زوال الشمس بعد الظهر، فهل يجوز لنا أن نقول أذكار المساء بعد الظهر كذلك؟
ج: من الأثر أن أذكار المساء تكون في الأصيل؛ لقوله: {بُكْرَةً وَأَصِيلًا (( (( } [1] والأصيل يدخل بعد الزوال، فمن قالها بعد الزوال صدق عليه أنه أتى بأذكار المساء، ولكن الأفضل أن تكون بعد العصر.
س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول: كيف يكون الترجيع في الأذان، وما هي صفته؟
ج: إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين يرفع بهما صوته قالهما بعد ذلك مرتين يخفض صوته، ثم يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين يرفع صوته، ثم يقولهما مرتين يخفض صوته، بحيث لا يسمعه إلا القريبون.
س: أحسن الله إليكم، وهذا سؤال من بعض الأخوة في أوربا يقول: عندنا في أوربا شباب مسلمون يأتون بزملائهم نصارى إلى المسجد، ثم يأتي هذا النصراني ويقف معنا أثناء الصلاة؛ لأنه يستحي أن يجلس وحده أثناء أدائنا للصلاة، فهل نأثم نحن بتركه يقف معنا مع أنه لا يدري ما يقول؟
(1) - سورة الأحزاب آية: 42.