ج: لا يضركم، لكن إذا كان المسجد للمسلمين فعليهم أن يحفظوه ولا يدخله أحد من الكفار، أما إذا لم يكن لكم عليه ولاية فلا تقدرون على منعه عنه.
س: أحسن الله إليكم، بعض المنتسبين إلى العلم في بلادنا يقولون بعدم قضاء الصلاة في الإسلام فما توجيهكم لنا حيال ذلك؟
لعل ذلك خاص بما إذا تركها متعمدًا أو كثرت، صورة ذلك: إذا ترك الصلاة خمس سنين، ثم تاب، فلا نقول له: اقضِ صلاة الخمس سنين؛ لأن ذلك يكلفه وقد لا يتوب، يقول: لا تُقبل توبتي إلا بصلاة خمس سنين، هذا مشقة، أما إذا ترك الصلاة لمرض أو لإغماء يومين أو خمسة أيام فلا مانع فلا يلزم أن يقضي ذلك.
س: أحسن الله إليكم، وهذه بعض الأسئلة من إصلاحية النساء تقول: هل يجوز إذا نسيت التشهد في الركعة الثانية في العشاء أن أعيد قراءتها في الركعة الثالثة، أم أكتفي بسجود السهو في نهاية الصلاة؟
ج: إذا كان ناسيًا ركنًا فإنه إن كان مأمومًا فتبطل تلك الركعة، وإن كان إمامًا بطلت الصلاة، إذا كان الترك عمدًا، أما إذا كان المتروك مثل الفاتحة في حق المأموم تحمَّلها الإمام، فإذا كان منفردًا فإنه يقضي ركعة، فإن ذكرها قبل أن تنتهي الركعة رجع إلى محلها، فلو مثلا أنه ترك الركوع لما قرأ خر ساجدًا، وتذكر وهو جالس بين السجدتين عليه أن يقوم ويركع، ثم يرفع ثم يسجد وعليه سجود السهو لحركته.
س: السؤال الثاني من أسئلتها تقول: هل يجوز لي أن أصافح غير المحارم ولو بحائل؟
ج: لا يجوز، تسلم بدون مصافحة لأقاربها الذين ليسوا محارم وتصافح المحارم.
س: أحسن الله إليكم، تقول: هل يجوز لي أن أكشف وجهي أمام زوج أمي؟
ج: نعم زوج الأم محرم، وكذلك زوج البنت.
س: ومن أسئلتها تقول: إذا مرت ثمانية أيام على الحيض ولم يتوقف، فهل أغتسل وأصلي أم أنتظر حتى أطهر تمامًا؟