بالمني أو بالبول أو الغائط أو تنجس الثوب، أو تنجست البقعة التي يصلي عليها كفراش أو أرض لزم إزالة تلك النجاسة.
وقد تقدم أنهم يختارون أن غسل النجاسات يكون سبعًا، ويستدلون بحديث:"أُمرنا بغسل الأنجاس سبعًا"ولكنه لا يثبت، وذكرنا أن الأصح أن تغسل النجاسة إلى أن يزول أثرها، إلى أن تزول عينها، إذا عجز عن إزالة النجاسة عفي عنه، كالمريض الذي على سريره لا يستطيع أن يتطهر ولا يستطيع أن يتحفظ من البول ونحوه يصلي على حسب حاله، وكذلك الأسير الموثق لا يستطيع أن يتطهر، وكذلك من لا يجد ما يزيل النجاسة به، إذا كان في برية وليس عنده ماء فإنه يصلي ولو كان على الأرض النجسة أو على الثوب النجس معذورًا إذا كان عاجزًا .. فهذه ثلاثة.
من شروط الصلاة ستر العورة
وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبتيه، والأمة نحوها مثله، والحرة سوى وجهها وكفيها والدبر أولى، والعورة أولى من المنكِب، فلو عدم فقاعدًا إيماءً، وإن صلى قائمًا جاز.
الرابع: ستر العورة، هذا أيضًا من شروط الصلاة، ستر العورة، ذكر أيضًا ستر المنكبين والعورة بما لا يصف البشرة، وذكر أن العورة من سرته إلى ركبته، والأمة نحوها مثله، الأمة كذلك والحرة سوى وجهها وكفيها.
جاء حديث أن النبي (قال:"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"يراد بالثوب القطعة من القماش التي يستر بها البدن، فإن كانت على العورة سموها إزارًا أو سراويل، وإن كانت على المنكب سموها رداءً، وإن كان لها جيب وأكمام سموها قميصًا، وإن كانت على الرأس سموها عمامة، ويدخل في ذلك كل ما يلبس ومنه الأكسية الجديدة مثل الفانيلة والبنطلون أو البالطو، وكذلك العباءات والمشالح؛ هذه كلها ثياب يصدق على الواحد أنه ثوب.
وقد كان بعض الصحابة يكرهون أن يصلي في الثوب الواحد، سألوا النبي ("أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان"يعني: في رواية"أو كلكم يجد ثوبين"يريد بالثوب الواحد