فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 189 من 977

إذا ناب الإمام شيء، إذا أخطأ في صلاته يسبح الرجل بقوله:"سبحان الله"، وصفقت المرأة ولا تسبح، تضرب ظهر الكف ببطن الكف حتى يُنتبه لما حصل.

إذا لم يكن الإنسان له سترة -يعني- قريبة منه فإن صلاته تبطل إذا مر بين يديه الكلب الأسود البهيم، الذي ليس فيه ما يخالط السواد، وأما غيره فإنه لا يبطل، وهناك قول ثان أنه يبطل لمرور المرأة والحمار، وذلك لوجود الأحاديث، ولكن لعل الأقرب أن المرور إنما ينقص الصلاة -مرور الرجل ومرور المرأة ومرور الكلب ينقص الصلاة، ولا يبطلها - نكتفي بهذا، والله أعلم.

س: أحسن الله إليكم، تعددت الأسئلة يا سماحة الشيخ عن كيف تكون قراءة المأموم للفاتحة في حال عدم وقوف الإمام؟

ج: نحن نقول: إنها سنة في حق المأموم، ومن العلماء من يوجبها، فيقول: إذا سكت الإمام بعد الفاتحة قرأ بها المأموم بسرعة، وإن لم يسكت قرأ بها في سكتاته بين الآيات، أو حرص على أن يقرأها. هذا القول بوجوبها.

س: أحسن الله إليكم. وسائل يقول: نحن في بلادنا نؤمن بأننا نرى أنه عمل بالسنة، فيحدث لنا بسبب ذلك مشاكل كثيرة من عوام المصلين، فما هو توجيهكم؟

ج: عليكم أن تقنعوهم، وتأتوا لهم بالأدلة، هم يعترفون بصحيح البخاري وبالصحيحين، وبالأئمة، فأوقفوهم على هذه الروايات حتى يقنعوا بها إن شاء الله.

س: أحسن الله إليكم، وسائل يقول: ورد في الصحيح أنه (كان يكبر عند القيام من التشهد للركعة الثالثة، والسؤال: أين يكون موضع التكبير؛ لأن كثيرا من الطلاب يكبر وهو جالس بعد التحية؟

ج: الصحيح أنه يكبر في النهوض، المؤلف ما تعرض لجلسة الاستراحة؛ وذلك لأنهم لا يرونها الفقهاء، والذين يرونها يقولون: إن هذا في حق الكبير أو العاجز، فلذلك الإمام إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة فإنه يكبر ساعة ما يرفع، وينتهي بتكبيره عند تمام الرفع، ولا يجلس. هذا هو المعتاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت