فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 20 من 977

ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها.

يقول: ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها، ذكر أن جلد الميتة إذا دبغ فلا يستعمل في المائعات، وأنه لا يطهر، هذا أحد القولين، يقولون: إذا ماتت الشاة أو الناقة اسلخوا جلدها وادبغوه، ولكن لا تستعملوه في الماء كمزادة أو قربة، ولا في الدهن ولا في اللبن، ولكن استعملوه لليابسات، يكون إناء لليابسات، كالبر والشعير والدقيق والقهوة ونحو ذلك، في الأشياء اليابسة، لا في الأشياء المائعة؛ وذلك لأنه جلد ميتة.

القول الثاني: أنه يطهر بالدباغ، والأدلة على ذلك كثيرة؛ منها حديث ميمونة"لما ماتت شاتها، قال: ألا انتفعتم بإهابها، ثم قالوا: إنها ميتة، قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر"أو قال:"يطهره الماء والكرم"والكرم هو ورق الأرطى كانوا يدبغون به، فدل ذلك أنه يطهر بالدباغ، وإذا طهر أجاز استعماله في كل شيء، فالطاهر ++ النجس.

الاستحالة أيضا تطهر الشيء، هذا قول كثير من العلماء، وبعضهم يقول: لا يطهر بالاستحالة.

يوجد الممالح: الحفر التي إذا صب فيها الماء ينقلب ملحا، يسقط فيها مثلا كلب، وبعد أسبوع أو شهر يصير ملحا حتى عظامه وشعره، أو تموت فيها شاة أو حمار، ثم بعد مدة ينقلب ملحا، لونه كلون الملح الآخر لا يبقى فيه أثر لميتة ولا نتن، فهل يطهر أو يجوز استعماله؟ يقولون: إنه لا يطهر، لا يطهر نجس بدبغ واستحالة.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يطهر بالاستحالة، وذلك لأنه لا يبقى للميتة أثر في هذا الشيء، قد استحال وصار ملحا، وكذلك لو صار ترابا إذا دفن بهذا الشيء ميتة، ونزل عليه المطر وأكلتها الأرض وأصبحت ترابا، فإنها تكون طاهرة على القول الثاني.

الخمر، إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر إذا انقلبت خلا، وذلك لأن الخل طهور، يعني: طاهر ويجوز استعماله، ويجوز أكله، فإذا تخللت الخمر بنفسها فإنها تكون طاهرة، وأما إذا طبخوها حتى انقلبت خلا فإنها لا تطهر، وما ذلك إلا أنهم عالجوها، وكان الأولى يريقوها في حينها إذا وجدوها. إذا تخلل إناء فيه خمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت