فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 21 من 977

من نفسه طهر، وإذا عولج حتى تخمر فلا يطهر، هذا ما يتعلق بأعيان النجاسات، ويأتينا غدا -إن شاء الله- كيفية تطهير النجاسات، ورفع الأحداث ونوعها، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، وجزاكم خيرا.

س: سماحة الشيخ، يقول السائل: إذا ذهبت إلى قريتنا، أقوم بملء قدر كبير بالماء؛ نظرا لتوقف الماء عنا، فدائما أتوضأ من هذا القدر، أغمس فيه يدي ورجلي، وكل وقت أعيد الوضوء منه بهذه الصورة، فهل فعلي هذا جائز؟

ج: إذا كان البئر ليس فيه أثر نجاسة فلا تعد الوضوء، الأصل أنه طهور، الأصل أن مياه الآبار باقية على خلقتها، ولكن قد يسقط فيها روث، أو يسقط فيها خِرق، أو تتغير، ولكن إذا لم يكن التغير بنجاسة، فإنها طاهرة.

أحسن الله إليكم، يقول السائل: هناك أخ أسلم قبل فترة وجيزة، وله أسنان من ذهب، ماذا يجب عليه الآن؟

ج: يُعفى عنه إذا كان في حاجة إلى بقائها؛ ذلك لأن هناك من يكن محتاجا إلى بقائها، فإن تيسر له فيما بعد إزالتها فهو أفضل.

س: أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم ما يسمى بالذهب الأبيض، يسمى بالبلاتين، هل حكمه حكم الذهب، أم لا؟

ج: إذا تحقق أنه مثل الذهب الأصفر قيمة ونفاسة، فإنه لا يجوز للرجال، وأما إذا كان اسمه ذهب، ولكن ليس مثل الذهب الأصلي في قيمته، بل قيمته رخيصة، فإنه يرخص فيه، وكذلك البلاتين يظهر أنه ليس اسما عربيا، فيظهر أنه من التقاليد أو من الجواهر ونحوها.

أحسن الله إليكم، وهذه بعض الأسئلة جاءت عن طريق شبكة الإنترنت التي تنقل الدورة.

س: فضيلة الشيخ: هل يجوز للفقراء أن يتركوا أعمالهم من أجل طلب العلم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت