فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 202 من 977

صلى على النبي (فإن عليه السهو السجود؛ لأنه نقص، وكذلك الشك، إذا شك في صلاته، شك هل أنا سجدت سجدة أو سجدتان؟ ولكن غلب على ظنه أنه سجدتان، عليه أن يسجد، ولا يكرر السجود وهكذا.

ويجب لما يبطل عمده الصلاة، إذا كان ذلك الفعل تبطل الصلاة بتعمده وجب السجود له إذا فعله سهوا، مثاله: إذا تعمد أن يكرر الركوع، يفعل كما في صلاة الكسوف بطلت صلاته إذا كان متعمدا، وإذا كان ساهيا أو ناسيا أو جاهلا فعليه سجود السهو، وكذلك إذا تعمد تكرار السجود، سجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات، اعتبر عمدا متلاعبا فتبطل صلاته، وهكذا أيضا لو كرر الجلوس أو ترك الجلوس بين السجدتين، يعني: عرفنا أنه ركن فلا بد أن يأتي بما ترك، إذا كان ركنا فلا بد أن يأتي به.

يقول: إذا شك في عدد هل هي ثلاثة أم أربعة؟ الثلاثة يقين والرابعة مشكوك بها، بنى على اليقين الذي هي الثلاث، وأتى بالرابعة حتى يتحقق كأنه صلى تماما.

إلا الإمام فعلى غالب ظنه، إذا صلى الإمام وشك: هل هي ثلاث أو أربع، غلب على ظنه أنها أربع فليبن عليه وليسلم؛ وذلك لأنه يترجح ظنه الغالب بترك المأمومين له، وعدم تسبيحهم له، يدل على أنه على صواب.

لو ترك ركنا أتى به ما لم يشرع في قراءة الثانية، فتبطل الركعة فقط، صورة ذلك: لو قرأ، ولما قرأ انحط ساجدا وترك الركوع، ثم رفع وجلس بين السجدتين، ثم تذكر أنه ما ركع، ففي هذه الحال يقوم وهو جالس، ويركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، ولو كان قد سجدهما، لكن لو شرع في قراءة الركعة الثانية بطلت تلك الركعة، وأتى بركعة، يعني: قرأ ثم سجد ثم رفع وجلس، ثم سجد السجدة الثانية، ثم قام ثم شرع في القراءة، ثم تذكر أنه ما ركع الركعة الأولى، الركعة الأولى يلغيها، ويجعل هذه هي الركعة الأولى، يأتي بركعة تامة بدل تلك الركعة التي ترك منها ركنين؛ لأنه ما ركع ولا رفع.

وكذلك السجود فلو سجد سجدة واحدة، ثم قام ولم يجلس، وتذكر بعد ما قام وقبل أن يقرأ، عليه أن يجلس، ويقول: رب اغفر لي، ثم بعد ذلك يأتي بالسجدة الثانية، أما إذا سجد سجدة واحدة وقام وابتدأ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت