فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 203 من 977

الركعة الثانية، وقرأ ابتدأ في القراءة فإنه يلغي الأولى، على أحد القولين، ولعل القول الأخر أنه لا يلغيها يعود للركعة الأولى ويتمم ما بقي منها؛ لأنه بقي منها ركنان، بقي منها الجلسة بين السجدتين، والسجدة الثانية، فلا بد أن يرجع ولو في نصف القراءة، ولو تذكر وهو راكع يجلس يقول: رب اغفر لي بين السجدتين، فيسجد السجدة الثانية، ويقوم للركعة التي بعدها.

محل السجود قبل السلام؛ وذلك لأنه جزء من الصلاة مرتبط بها، هذا هو الصحيح أن محله على الإطلاق قبل السلام، ولأن السلام يعتبر تحليلا، قال ("تحريمها التكبير وتحليلها التسليم"لكن إذا سلم عن نقص أو بنى الإمام على غالب ظنه، فإن يسجد بعد السلام، وصورة المسألة الأولى: قصة أو حديث ذو اليدين:"أنه (صلى ركعتين ظهرا أو عصرا، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد، وجلس عليها وشبك بين أصابعه، وخرج سرعان الناس، وقالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، فقال: بلى، قد نسيت، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فقام وصلى ما بقي ثم سلم، ثم سجد سجدتين كسجود الصلاة أو أطول، ثم سلم"فيعتبر ها هنا سلم ثلاث مرات؛ سلم بعد ما صلى ركعتين ناسيا، ثم أتى بالركعتين اللتان تركهما وتشهد ثم سلم، ثم أتى بسجدتي السهو ثم سلم، فجعل سجود السهو بعد ما سلم، هذا إذا سلم عن نقص، وكذلك لو ترك ركعة من الظهر أو من الرباعية أو من الثلاثية كالمغرب، ترك ركعة فإنه إذا سلم ثم نبه أتى بما ترك، فإنه يسلم ثم يسجد ثم يسلم، وكذلك الإمام إذا بنى على غالب ظنه، لو أنه في صلاته أعترضه أمر أعترضه شك، هل أنا صليت ثلاثا أو أربعا؟ ولكن أغلب ظنه أنها ثلاث، فأتى برابعة، أو أغلب ظنه أنها أربع، فيسلم على غالب ظنه ويسجد؛ لأنه على غالب ظنه، وموافقة المأمومين له يدل على أنه قد أصاب الصواب، ولكن يسجد بعد السلام من باب الاحتياط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت