فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 213 من 977

س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ سائل يقول: عندنا في البلاد مقبرة كبيرة، وفي مقدمة المقبرة يوجد مصلى صغير تصلى فيه صلاة الجنازة، فهل تجوز صلاة الجنازة في هذا المكان؟

ج: صلاة الجنائز تجوز ولو بين القبور؛ ذلك لأنه ليس بها ركوع ولا سجود، إنما يكبرون وهم قيام، إنما النهي عن الصلاة التي فيها ركوع وسجود إذا كانت في المقبرة.

س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ: ذكر المؤلف أن الصلاة تبطل بفوات شرط لا إن نسى نجاسة، السؤال هو: أليس إزالة النجاسة -يا سماحة الشيخ- شرط فكيف نفهم ذلك؟

ج: يقولون: إنه شرط، ولكن قد يغفل، وقد ينسى فيصلي وعلى ثوبه بول أو دم لم يتفطن له فيعذر، يعذر إذا كان ساهيا؛ لعموم: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا} [1] وأما الحدث فإنه لا يعذر به؛ فقد ثبت أن عمر (صلى مرة وعليه جنابة لم يتفطن لها، ثم لما رأى أثرها أعاد الصلاة.

س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ: أنا مسافر، وما أتى بي إلى هنا إلا حضور الدورة، فهل أقصر مدة إقامتي في هذه البلاد؟

ج: إذا لم تستقر فلك القصر، إذا كنت تنام في سيارتك أو تنام تحت شجرة فإنك تعتبر مسافرا، وأما إذا كنت مستقرا يعني: مستقرا في شقة مثلا أو عند بعض أقاربك، عندك فرش، عندك لحف، عندك مياه وحمامات وأنوار ومراوح أو مكيفات، فلا فرق بينك وبين المقيم.

س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ: هل سد الفرج في الصلاة يكون بوضع القدم على القدم والمنكب على المنكب، أم ماذا، أفيدونا؟

ج: يعني: التقارب وإن لم يحصل التلاصق؛ لأنهم لو تلاصقوا بالأقدام فقد يتضايقون في السجود، فالمطلوب التقارب، وإن لم يمس القدم القدم، وأما حديث النعمان الذي فيه يقول:"رأيت أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه"فحملوه على أن ذلك إلى وجه المبالغة، يعني: أنه يبالغ حتى أنه لا يبقى فرج.

(1) - سورة البقرة آية: 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت