فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 221 من 977

انصرف رآهما لم يصليا، فقال:"إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما المسجد فصليا معهم تكن لكما نافلة".

كره بعض الأئمة والعلماء تتبع المساجد، يعني: إذا صليت مبكرا في هذا المسجد، فلا تقل: سوف أذهب إلى المسجد الثاني الذي يتأخر، وأصليها معهم، ثم صليت معهم، ثم تقول: سوف أذهب إلى المسجد الثالث أيضا، وإني سأدرك الصلاة معهم أيضا؛ لأن هذا لم يكن من فعل السلف، بل تكتفي بصلاتك الأولى، لكن لو أتيت لغرض كما لو صليت بمسجدك -مسجد يبكر، وأتيت لهذا المسجد؛ لأجل حضور درس أو محاضرة، فإنك تصلي معهم، ولو فاتك بعض الجماعة، فلو صليت هناك جماعة، وأتيت هؤلاء وقد صلوا ركعتين ادخل معهم وصل ركعتين، ثم إذا سلموا فقم وأت بركعتين، هكذا الحكم، تصلي ركعتين معهم وركعتين بعدهم عصرا أو نحو ذلك.

إذا كانت الصلاة وترا كالمغرب، إذا صليت المغرب في مسجد وجئت إلى هذا المسجد وهم يصلون، وأدركت الصلاة معهم المغرب، فإنك تشفعها بركعة، إذا صلوا ثلاثة وسلموا، قم واشفع بركعة لئلا تصلي المغرب مرتين فتكون شفعا، إذا صليت ثلاثا هناك وهنا ثلاثا أصبحوا سبعا يعني: ستا، والمطلوب أن تختم النهار بوتر؛ لأن المغرب وتر النهار، ولهذا لا تقصر الصلاة في السفر، يشفعوا المغرب بركعة.

يقول: (وتعاد في غير ثلاثة المساجد) ، والصحيح أيضا أنها تعاد في الثلاثة، أي: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي.

قوله: (وتعاد في غير الثلاثة مساجد) هذا هو القول الصحيح، ذهب الشافعية والحنفية إلى أنها لا تعاد، والأصحاب استدلوا على إعادتها بقصة ذلك الرجل الذي دخل بعدما صلوا، فقال النبي ("من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر فصلى معه"أليس هذه إعادة؟ هذا بلا شك دليل على أنها تعاد، وكذلك لو صلى وحده لم يحصل له إلا جزء من خمس وعشرين جزءا، فإذا صلى معه آخر حصلت له الجماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت