فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 227 من 977

حاجة، فإذا فارق إمامه لعذر فله ذلك سواء بعدما صلى الإمام ركعة نوى الانفراد وصلى، أو عرف بطلان صلاة إمامه لترك ركن أو نحو ذلك فنوى أن ينفرد، ففي هذه الحال يعتبر معذورًا.

وأما إذا لم يكن له عذر .. لم تكن صلاة الإمام طويلة، ولم يكن منشغلا، فحرام عليه أن ينفرد ولا يجوز له، وقد يقال ببطلان صلاته.

رابعًا: الاستخلاف، والصحيح أنه جاء، وصورة ذلك: إذا أحدث الإمام، أو خاف من الحدث اجتلب واحدًا من المصليين، يسمى هذا الاستخلاف، فإن هذا المأموم يقلب نفسه إمامًا، ويجوز ذلك، ويستدل بحديث طعن عمر، لما طُعن استخلف عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم.

كذلك إذا أمّ مسبوقًا فيما فاتهما هل يجوز ذلك أم لا؟ صورة ذلك: وهى صورة قلّ من يفعلها، إذا دخلتم وأنتم أربعة، والإمام قد صلى ثلاثًا من الظهر، فإنكم تتفقون فتقولون: فاتنا ثلاث ركعات، وما أدركنا إلا ركعة إذا قمنا لأداء الثلاث فإنك إمامنا يا زيد، نقدمك وتصلي بنا الركعات الثلاث، فيكون أحدهم يقلب نفسه بعد أن كان مأمومًا يقلب نفسه إمامًا، وهم بعدما كان إمامهم الإمام الراتب تحولوا إلى إمام جديد يجوز ذلك على الصحيح.

هذا معنى قوله: (إذا أَمّ مسبوقًا فيما فاتهما لعذر) يعني: دخلوا وقد فاتهم ركعات سواء كانوا اثنين أو ثلاثة، فلو كانوا اثنين ولما دخلوا إلى الإمام فقد صلى ثلاث ركعات، فيقول أحدهما: إذا قمنا نصلي فأنت إمام وأنا مأموم، فيؤم مسبوقًا فيما فاتهما ويكون ذلك لعذر.

ما يسن للإمام في الصلاة

وسن أن يخفف في تمام ويطيل الأولى وانتظار داخل في الركوع، ويكره منع المرأة من المسجد، وبيتها أفضل.

يقول:"وسُن أن يخفف في تمام"

كان النبي (يخفف الصلاة ولكن تخفيفًا نسبيًّا؛ وذلك لأنه يصلي بهم الصلاة التي أمره الله تعالى بها، ولكن لا يخفف تخفيفًا زائدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت