س: أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ: أصابت ثوبي نجاسة وأنا متوضئ فهل ينتقض وضوئي إذا باشرت غسل النجاسة بيدي؟
ج: لا ينتقض وإنما تغسل يدك التي غسلت بها النجاسة.
س: أحسن الله إليكم، فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس الملابس التي تزيَّن بالذهب ظاهرا كالخطوط الذهبية وغيرها؟
ج: إذا كانت هذه الملابس فيها شيء من حرير يعني كثير، فإنه لا يجوز لبسها للرجال، وكذلك إذا كانت مرصعة بذهب فلا يجوز لبسها للرجال، أما النساء فيتسامح في ذلك.
س: أحسن الله إليكم، سائل يقول: سماحة الشيخ: ما الفرق بين الطهور والطاهر من الماء؟
ج: ذهب بعض العلماء إلى أن هناك طهور وطاهر ونجس، وقالوا: إن الطهور هو الذي يرفع الحدث، والطاهر هو الذي لا يطهر ولا ينجس، ولعل الصواب أن الماء قسمان: طهور ونجس، والفرق بينهما هو التغير.
س: أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم ثقب الأنف لوضع حلقة فيه من ذهب؛ لتتجمل به النساء؟
ج: يجوز للنساء لبس ذلك، إذا خرقت الأنف، وجعلت فيه هذه الحلقة ونحوها.
س: سماحة الشيخ، يقول: هناك أنواع من الصوابين، تصنع من بعض الحيوانات النجسة كالكلب ونحوها؟
ج: لعله يتسامح في ذلك على القول بأنها تطهر بالاستحالة؛ لأنها دخلت في الصناعة واستحالت، وكذلك كثيرا من المستعملات التي قد استحالت، ولم يبق لها أثر.
س: أحسن الله إليكم، يقول السائل: سماحة الشيخ: ما حكم اتباع المذاهب والتعصب لها؟
ج: لا يجوز، إذا تبين لك الحق مع إمام، فإنك تقول به ولو خالفه إمامك؛ لأن الحق أحق أن يتبع.
س: سماحة الشيخ، يقول: ما حكم قص شعر المرأة مدرَّجا؟