فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 242 من 977

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى:

فصل

يُسن وقوف الجماعة والمرأة خلفه، والواحد عن يمينه وعن جانبيه جائز، وعن يسرته أو فذ مبطل، ومن لم يقف معه إلا كافر أو محدث يعلمهم أو أنثى أو صبي فهو فذ، ويقوم إمام العراة والمرأة بالنساء وسطًا، ويقدم الرجل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة، كتقديمهم إلى الإمام في الجنائز وإلى القبلة في القبر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يتعلق هذا الفصل بموقف المأمومين من الإمام، فالأصل أن الجماعة يتقدمهم الإمام، يكون الإمام صفًّا وحده وهم صف خلفه أو صفوف، واحدًا خلف الآخر، هكذا الموقف، المعتاد أن الإمام يتقدم المأمومين وذلك لمعنى كونه إمامًا، يعني: قدوة يأتمون به ويتابعونه.

في الحديث:"إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به"فإذا كان قُدامهم فإنهم يتبعونه ويتحركون بعد حركته، هكذا جاء في الأحاديث، إذا لم يكن معه إلا امرأة واحدة فإن المرأة تقف خلفه، ولا تقف إلى جنبه وذلك موقف النساء، ولو كان مَحرمًا لها أو زوجًا.

ففي حديث أنس:"أن جدته مُليكة دعت رسول الله (لطعام صنعته، فأكل ثم قال: قوموا لأصلي بكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بالماء، فقام رسول الله (فصففتُ أنا واليتيم وراءه، والعجوز خلفنا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت