فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 264 من 977

الشرط الثاني: الموالاة. ساعة ما يفرغ من الظهر يقيم العصر. رخص في قدر الإقامة والوضوء، لو انتقض وضوؤه وقال: أنا أذهب وأتوضأ، وأرجع فأصلي العصر، أو قدر الإقامة، لا مانع.

كذلك يشترط وجود العذر عند افتتاحهما، وجود المطر عند افتتاحها، أو وجود السفر، وإن جمع تأخيرا، كأن أخر الظهر إلى العصر، فلا بد أن ينوي إذا دخل وقت الظهر، ينوي أني سأؤخره إلى العصر ما لم يضق وقت الأولى عن فعلها، إذا مثلا أنه أخر حتى ضاق وقت الأولى عن فعلها، فإنه تكفيه النية، استمرار العذر إلى وقت الثانية، أما إذا قدم إذا قدم قبل أن ينتهي وقت الثانية، فلا يصح له الجمع، كما مثلنا فيمن قدم من الإحساء وصلى الظهر، فإنه لا يقدم العصر؛ لأنه يعلم أنه يقدم قبل أن ينتهي وقت الثانية التي هي صلاة العصر.

إذا جمع في الساعة الثانية مثلا في ... أو جمع في الساعة الواحدة إلا ربع في خريص، علم أنه يأتي في الساعة اثنتين، أو الساعة ثلاثة قبل وقت العصر، لا بد من استمرار العذر إلى وقت الثانية.

صلاة الخوف

باب صلاة الخوف

تجوز بكل صفة صحت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فمنها: إذا كان عدوُّه في غير قبلة فلتحرس فرقة ويصلي بأخرى بركعة، ثم تتم وتذهب فتحرس، وتأتي تلك فيصلي بها الثانية، ثم تتم فيسلم بها، وإن كان قبلةً أحرم بهم صفين فسجد معه المقدم فإذا رفع سجد الحارس ولحقه، ثم تعكس في الثانية وسلم بها.

ولو صلى بكلٍّ صلاة صح، كما لو أتم وقصرت كل فرقة خلفه، فإن اشتد الخوف صلوا رجالًا وركبانًا إلى القبلة وغيرها يؤمون إيماءً على قدر الطاقة.

بعده يقول:"باب صلاة الخوف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت