فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 291 من 977

المشهور أنها فرض كفاية، ولكن لما كان شيخ الإسلام وغيره يرونها فرض عين كان ذلك دليل على أهميتها.

"تصلى في الصحراء"الأصل أنهم يخرجون إلى طرف البلد ويصلون في الصحراء، لا يصلونها في مساجد البلد حتى يكونون بذلك بارزين، وكان هناك مصلى يصلى فيه النبي (وراء البقيع أي: المقابر في جهة الجنوب فكان يصلي هناك إلا من عذر.

لما اتسعت الكوفة في عهد علي ورأى أن هناك شيوخ كبار الأسنان خلف رجلًا يصلي بهم في الجامع، وخرج هو إلى الصحراء الجبانة وصلى بالآخرين.

"وتعجيل الأضحى"يعني: يسن أن يبكر بعيد الأضحى، وأن يمسك لا يأكل حتى يصلي، ويأكل من أضحيته، إذا كان عنده أضحية لقوله تعالى: {فَكُلُوا (( (( (( (} [1] هذا هو الأفضل أن يأكل قبل صلاة عيد النحر، وأن يبكر بها، أي: بعد خروج وقت النهي مباشرة، أي: بعد طلوع الشمس بعشر دقائق أو نحوها وأن لا يأكل قبلها.

"عكس الفطر"أي: أن الفطر يسن له أن يأكل قبل أن يخرج، وأن يكون أكله تمرات، أن يأكلها وترا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، يعني: حتى يكون ذلك محققا أنه قد أفطر لأن هذا عيد الفطر.

"أول وقتها إذا ارتفعت الشمس"يعني: قيد رمح إذا خرج وقت النهي، وذلك قدر عشر دقائق إذا ارتفعت قدر رمح هذا وقتها، إذا لم يعلموا إلا في الضحى وصلوها في الضحى، ولا يخرج وقتها إلا بدخول وقت الظهر، فوقتها ما بين خروج وقت النهي إلى الزوال.

إذا لم يعلموا لم يأتهم الخبر إلا وقت الظهر فلا يصلونها في ذلك اليوم ويصلونها من الغد، يخرج الإمام فيصلي ركعتين، صلاة العيد ركعتان كصلاة الجمعة يخرج على أحسن هيئة وكذلك غيره من المصلين، كل المصلين يتجملون لصلاة العيد فيتطيب أحدهم ويتنظف ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه، يخرجون لأجل أنهم

(1) - سورة البقرة آية: 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت