فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 321 من 977

س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ، هل على النساء أن يقلبوا رداءهن إذا خرجن إلى صلاة الاستسقاء؟

ج: النساء إذا خرجن فكذلك كالرجال، عليهن أن يبتعدن عن مجتمع الرجال، وعليهن أن يخرجن بثياب بِذْلَى، وعليهن -أيضًا- أن يستغفرن وأن يدعون ويأمنّ على الدعاء كما على الرجال.

س: أحسن الله إليك، سماحة الشيخ، كيف يُتم المسبوق في صلاة الكسوف إذا فاته الركوع الأول أو الركوع الثاني؟

ج: ذكروا أنه إذا فاته الركوع الأول فإنه يقضي ركعة كاملة بركوعيها؛ وذلك لأن الركوع الأول هو الركن، فإذا فاته الركوع الأول، أدرك القراءة الثانية وأدرك الركوع الثاني وأدرك سجدتين يقال: فاتك قيام وفاتك ركوع، فقم فصلي ركعة كاملة بركوعين.

س: أحسن الله إليكم، ورد في صلاة الاستسقاء رفع اليدين عند الدعاء، أرجو من فضيلتكم ذِكر كيفية رفع اليدين؟ هل هي مشبكة أمام الصدر أو يرفعها حتى يبدو بياض إبطيه؟

ج: صحيح؛ حتى قال أنس ("لم يكن النبي (يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء"يريد بذلك كما قال الصنعاني في"سبيل السلام"أنه يرفعهما حتى يكونا فوق رأسه، فقيل إنه مع ذلك يجعل بطونهما إلى السماء، وقيل: من شدة رفعه يجعل ظهورهما إلى السماء، والكل جائز.

س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ، هل كل الروايات الواردة في الكسوف في الثلاث والأربع عند مسلم وأبي داود مقرونة بموت إبراهيم عند مسلم وأبي داود كذلك؟

ج: قلنا: إن صلاة الكسوف تعدّدت؛ فإنها ليست في موت إبراهيم، الذين رووا الصلاة عند موت إبراهيم ذكروا أنه ما صلى إلا ركوعين، فيمكن أن بقية الصلوات ركع فيها أكثر من ركوعين.

س: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول: هل صحيح -يا سماحة الشيخ- سنية قراءة سورة"يس"أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت