يقول:"وفي الركاز الخمس عند حصوله، وهو دفن الجاهلية". من عثر على كنز في الأرض، وعرف أنه للكفار، كنز ذهب أو فضة، حلي أو مصوغ أو غير ذلك من الكنوز، فإنه يعتبره غنيمة، فقليله وكثيره يخرج منه الخمس، كما يخرج خمس الغنيمة، إذا كان عليه علامة الجاهلية، أما إذا كان مضروبا ضربا إسلاميا، عليه علامات المسلمين، فإنه يعتبر لقطة، يعرف كما تعرف اللقطة.
المعدن فيه ربع عشر قيمته، إذا بلغ نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال. إذا عثر إنسان على معدن، يعني: المنجم الذي يكون في الأرض، واستخرج من هذا المعدن مواد ذهب، أو مواد فضة، أو مواد نحاس، أو حديد أو صفر، أو شيء من المعادن، فإن فيه إذا بلغ النصاب ربع العشر.
إذا عثر إنسان على معدن، يعني المنجم الذي يكون في الأرض، واستخرج من هذا المنجم مواد ذهب، أو مواد فضة، أو مواد نحاس أو حديد أو صفر، أو شيء من المعادن، فإن فيه إذا بلغ النصاب ربع العشر.
إن كان من المواد الرخيصة، مثل الملح أو الجص أو الكحل، يعني قد يوجد في الأرض، فإنه لا زكاة فيه إلا إذا بلغت قيمته نصابًا، يثمن في الحال، يقال: أنت استخرجت من هذه الحفرة هذا الذهب، نثمنه، إذا بلغ نصابًا فأخرج في الحال ربع العشر، فإذا كان ما حال الحول نقول: إنه كسب جديد فأخْرِج النصاب فأخرج الزكاة.
واشترط بعضهم أن يحول الحول عليه، ويعدونه كأنه كسب جديد؛ لأن الكسب الجديد لا حق لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.
فإذا كان بدفعات، يعني يخرج من هذا المعدن في هذا الشهر ما قيمته مائة، وفي الشهر الثاني ما قيمته مائة، إلى أن يخرج ما قيمته ستمائة، وإذا هي نصاب، فإن فيه الزكاة، سواء كان بدفعة، كأن أخرجه كله في شهر ما قيمته ستمائة، أو في ستة أشهر ما قيمته ستمائة، بلا إهمال، يعني لم يكن تركه إهمالا، ففيه الزكاة. أما إذا أهمله، وجاء غيره فأخرجه، فإن الزكاة على الطرف الثاني. والله تعالى أعلم.
س: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، سائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة لمال صاحبه مديون بقسط شهري أكثر مما يملك؟