ج: لا زكاة عليه؛ فإن الدين يسقط الزكاة في الأموال الخفية، أما الظاهرة فلا. صاحب الغنم أو الإبل لو قال: إبلي تساوي عشرة آلاف، وأنا في ذمتي عشرين ألف. عليك زكاة إذا تمت الأوساق.
وأما إذا قال: أنا رأس مالي في هذا الدكان، ودكاني لو أقدره يساوي ألفين، ولكني مدين بثلاثة آلاف. لا زكاة عليه.
س: أحسن الله إليكم. يقول: إذا عرضت عقارًا لدي مدة سنتين عند السمسار ولم يُبَع، ثم ذهبت للسمسار وأوقفت عرضه، وبعد أشهر عرضته مرة أخرى أنا، وبيع بعد أشهر ما تمت حولا منذ العرض الثاني، فهل علي زكاة الحولين الأولين؟
ج: صحيح أن عليك زكاة سنة واحدة، يعني أنه لو بقي معروضًا عند هذا أو هذا عشرين سنة فلا نلزمك بأن تخرج زكاة عشرين سنة؛ لأنها قد تكون ربع ثمنه أو ثلث الثمن، فلأجل ذلك إنما يخرج الزكاة سنة واحدة.
س: سماحة الشيخ، لو دفعت الزكاة، وزادت عن النصاب -خطأ- بمبلغ كبير. هل يجوز حذف الزائد من زكاة السنة القادمة؟
ج: الزكاة لا بد لها من النية، فإذا أخرجت أكثر من الواجب ولم تنوِه عن السنة القابلة فلا يجزي، اعتبره تطوعًا.
س: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل في المال المدفوع تأمين لفتح مؤسسة أو مركز تجاري للدولة، هل فيه زكاة وهذا مال يدفع للتأمين مائة ألف أو خمسين ألف وترد له عندما يُلْغى نشاطه التجاري؟
ج: نرى أنه لا زكاة فيه؛ لأنه لا يقدر على أخذه، لا يقدر على استرداده، فكأنه مغصوب، أو كأنه غائب وضائع، وإن كان يعرف مكانه. هذه التأمينات ونحوها ليست في استطاعته، وليست تحت تصرفه، ولا يقدر على تنميتها، فإذا ردت إليه ولو بعد عشر سنين أخرج زكاتها عن سنة واحدة.
س: أحسن الله إليكم. هل في الألماس زكاة؟
ج: صحيح أنه مثل الذهب إذا كان مستعملا، فإن الزكاة في قيمته.