فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 373 من 977

ومثلها أيضًا المكائن، المكائن المضخات الآن، فإنها مئونة؛ ذلك لأنها تحتاج إلى ثمن، ثمن الماكينة عشرات الألوف، وكذلك -أيضًا- تحتاج إلى وقود يسمى المحروقات، وتحتاج إلى عمل تشغيل وتنظيم وإسعافات ونحو ذلك، فهذه مئونة، فليس فيما سقي بها إلا نصف العشر. وكذلك الدواليب التي كانت تديرها البقر أو نحوها، هذه -أيضًا- فيها نصف العشر؛ وذلك لأنها مئونة، فأما الذي يسقى بالأنهار تفجر الأنهار ويسقون بها الأشجار أو الزروع، فهذا بلا مئونة، أو الذي يسقيه المطر أو الطل، فهذا بلا مئونة، يعني أو كان هناك بلاد الماء فيها قليل، إذا غرس شجرا شرب بعروقه، فلا يحتاج إلى سقي، فهذا بلا مئونة، ففيه نصف العشر.

فإن كان يسقى بعضه بمئونة وبعضه بلا مئونة، يعني المطر يسقيه نصف السنة، وبقية السنة يسقى بالنضح، فإنه أي فيه ثلاثة أرباع.

من شروطه أن يملكه وقت الوجوب، أن يكون في ملكه وقت الوجوب، يعني حين اشتداد الحب، يكون مالكًا له حين اشتداد الحب، وكذلك حين بدو صلاح الثمر، ثمر النخل أو ثمر العنب إذا بدا صلاحه وإذا هو في ملكه. فأما إذا ملكه بعد ذلك فلا زكاة، فلو كان هناك -مثلا- الحصَّاد، الحصَّاد الذي يحصد للناس بالأجرة، حصد لهؤلاء ولهؤلاء ولهؤلاء فجمع أكثر من نصاب، فمثل هذا لا زكاة عليه، وإنما الزكاة على أهله، على أهل تلك الزروع، هذه الأجرة التي حصل عليها يعتبرها كسبًا جديدًا. إذا حال عليها الحول أو جعلها في التجارة فإنها تزكى، وأما إذا أنفقها على أهله فإنه لا زكاة عليه.

"ويقبل قوله في جائحة"الجوائح هي المصائب التي تصيب الثمار، فإذا قال إنه أصيب بجائحة، أكله الجراد، أو جاءه برد، أو أتلفه، أو جاءه برد وجليد فأتلفه، أو غرق فتلف، ادعى أنه أصابته جائحة بعدما خُرص فإنه يقبل قوله في تلك الجائحة، وتسقط عنه الزكاة.

ويقولون: إنها تجب الزكاة به إذا اشتد الحب، إذا اشتد الحب، إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، وبدا صلاح العنب، وَجَبَتْ الزكاة، وقبل ذلك لا تجب. ثم قالوا -أيضا-: لا يستقر الوجوب إلا بجعله بالبيدر. يعني إذا وصل إلى حُصِد وجُعِل في البيدر استقر الوجوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت